دفوع " الدفع بعدم معقولية الواقعة" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب". دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره.".
الطعن
رقم ۱۲۰۷۷ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.