تزوير " أوراق رسمية " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . مسئولية جنائية . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۱۷۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.