جريمة " أركانها " . استعراض قوة . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ٥۰٦٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.