مواد مخدرة . إثبات " بوجه عام "" شهود" . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " "ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". قصد جنائي .
نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷۳٥۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۱۰/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.