الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةضرب " ضرب أحدث عاهة " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطها في تقدير توافر القصد الجنائي ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . الطعنرقم ۱۹٤٦ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۱/۱۰/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول