إثبات " بوجه عام ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة ".
الطعن
رقم ۱۰٦٥٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.