إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۱٤٥۷ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.