اشتراك . إثبات " بوجه عام ". تزوير " أوراق رسمية " "اشتراك في التزوير " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۳۷۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۷/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.