مواد مخدرة . تفتيش " اذن التفتيش. إصداره ". استدلالات . محكمة الموضوع " سلطاتها في تقدير جدية التحريات ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". مأمورو الضبط القضائي.
الطعن
رقم ۱٥۱۳۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۹/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.