جريمة " أركانها " . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . احتجاز بدون أمر أحد الحكام . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷۳٤٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.