إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " اسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۹٤۱ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۱/۰۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.