مواد مخدرة . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". قانون " تفسيره ". قصد جنائي.
الطعن
رقم ۱۸۰۰٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٤/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.