إثبات " بوجه عام " " شهود" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره". دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۱۸۰٤٥ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٥/۲۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.