إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . قتل خطأ . قتل عمد .
الطعن
رقم ۱۰٥۱٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۳/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.