إثبات " اعتراف " " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل ". دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير اقوال الشهود " .
الطعن
رقم ۱۱۲۹٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.