إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ".. مآمورو الضبط القضائى . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹۱۳۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.