استدلالات. إثبات "بوجه عام" "شهود". سلاح . حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب""ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ""سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ۱۸٦٦۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰٦/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.