إثبات " بوجه عام " " خبرة " " قرائن". اشتراك. تزوير " الاشتراك في التزوير ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". فاعل أصلي. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۲۹٦٥ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۰/۰۷/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.