إثبات " بوجه عام " " شهود " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " "سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مأمورو الضبط القضائي.
الطعن
رقم ۲٦۹۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۱/۰۲/۰٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.