عقوبة " تطبيقها ". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة النقض "سلطتها " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه ". مواد مخدرة. ظروف مخففه .
الطعن
رقم ۱۷٤٤۱ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.