الرئيسيةالأحكاماقتصاديدستور" المبادئ الدستورية: سريان أحكام القانون من تاريخ نفاذها ". بطلان . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .الطعنرقم ۱۸۲٤٤ لسنة ۸٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰٦/۰٦الدائرةاقتصاديالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول