محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع ". نقض " سلطة محكمة النقض ". مخالفة الثابت بالأوراق . ماهيتها . بناء الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعضها .
الطعن
رقم ٦۸۳۱ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۹
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.