استدلالات . سرقة بالإكراه . مأمورو الضبط القضائى . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۷٦۰۸ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.