إثبات " شهود . خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أراء الخبراء " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ".
الطعن
رقم ۸۳۳٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.