إثبات " بوجه عام " " قرائن ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ". مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم ".
الطعن
رقم ۱۳٤۰۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۱/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.