إثبات " بوجه عام". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " ما لا يعيبه فى نطاق التدليل " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٥۰٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.