استدلالات . إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض "أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۱۹٥۲۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.