الرئيسيةالأحكامنقل " نقل بحرى : تقادم الدعوى على الوكيل أو المقاول البحرى " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى المسائل المتعلقة بالتقادم ".الطعنرقم ۳۱٦ لسنة ۷۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۱۱/۱۳النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول