الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةحكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع بالجهل بالقانون". قانون "الاعتذار بالجهل بالقانون". قصد جنائي . نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۲٤٤۹ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۰۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول