تقادم " تقادم مسقط " . دفوع " الدفوع التى تلتزم المحكمة بالرد عليها : التزام محكمة الاستئناف بالرد على الدفوع التى أثيرت أمام محكمة أول درجة" . حكم " عيوب التدليل : القصور فى التسبيب : الاخلال بحق الدفاع "
الطعن
رقم ۱۸۳٥۸ لسنة ۸۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۱۲/۱۹
الدائرة
الدوائر التجارية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.