استدلالات . إثبات " شهود". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . سلطتها في تقدير أقوال الشهود "" سلطتها فى تقدير جدية التحريات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۹۳۱۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.