إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود" . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .
الطعن
رقم ۲۰۹٥۳ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.