وصف الاتهام . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض "أسباب الطعن. مالا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٥۱٦۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.