إثبات " بوجه عام . شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل . سلطتها في تقدير أقوال الشهود . سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۷۰۳ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۲/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.