إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . تحديدها . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٦۰۹۲ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.