إثبات " استعراف " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع ببطلان الاستعراف " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱٤۲۰٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.