إثبات "اعتراف". استدلالات. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير صحة الاعتراف". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۳۲٥٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.