تزوير " أوراق رسمية ". تقليد . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل "" بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۹۰۳٦ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.