إثبات "بوجه عام" "أوراق رسمية". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". مأمورو الضبط القضائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۲۲٤ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٤/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.