إثبات "بوجه عام". اكراه. تهديد. توقيع سند بالقوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى".
الطعن
رقم ۱۷۳٦۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٤/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.