اكراه. توقيع سند بالقوة. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قانون "تطبيقه". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سطلتها في تقدير توافر الإكراه" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي".
الطعن
رقم ۱۷۳٦۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٤/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.