إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۲۰۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.