إثبات "بوجه عام". إكراه. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". خطف. جريمة "أركانها". طفل. قصد جنائي. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "أسباب الطعن. ما لا يبقل منها".
الطعن
رقم ۲۰۳۷۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٤/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.