الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "بوجه عام". ارتباط. جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". عقوبة "عقوبة الجريمة الأشد" "العقوبة المبررة". قانون "تطبيقه". قصد جنائي. سلاح. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن".الطعنرقم ۳٥٦۳ لسنة ۸۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول