حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". ضرب "ضرب أحداث عاهة". رابطة السببية. عقوبة "العقوبة المبررة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۷۱۸۷ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.