جريمة "أركانها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قصد جنائي. قانون "تطبيقه" "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة". مواد مخدرة.
الطعن
رقم ٥٦۷۰ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.