الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات "شهود". تفتيش "إذن التفتيش. تنفيذه". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". قبض. مواد مخدرة.الطعنرقم ٥۹۹٥ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲۲/۰۳/۲۹الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول