اقتران. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". قتل عمد. ظروف مشددة. عقوبة "تطبيقها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الاقتران". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱٤۳۸۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰۳/۲۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.