مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ".
الطعن
رقم ۱۱۳۳۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٦/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.