استعمال القوة والعنف مع موظف عام . قانون " تفسيره " . قصد جنائى . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۹۰۳۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۲/۰٥/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.